الشهيد الثاني
121
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وفاء عنه ، وهو غير متوقف على إذنه . ( نعم لا يرجع ( 1 ) عليه مع عدم إذنه ) في الضمان وإن أذن في الأداء ، لأنه متبرع ، والضمان هو الناقل للمال من الذمة ، ( ولو أذن ) له في الضمان ( رجع ) عليه ( بأقل الأمرين مما أداه ، ومن الحق ) فإن أدى أزيد منه ( 2 ) كان متبرعا بالزائد ، وإن أدى أقل لم يرجع بغيره ، سواء أسقط الزائد عنه بصلح أم إبراء ، ولو وهبه ( 3 ) بعد ما أدى ( 4 ) الجميع ( 5 ) البعض ( 6 ) ، أو الجميع جاز رجوعه ( 7 ) به ، ولو أدى عرضا ( 8 ) رجع بأقل الأمرين من قيمته ( 9 ) ومن الحق ، سواء رضي المضمون له به ( 10 ) عن الحق من غير عقد ، أو بصلح . ( ويشترط فيه ) أي في الضامن ( الملاءة ) بأن يكون مالكا لما